السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

144

قراءات فقهية معاصرة

وقال في السرائر : « فصل : قد بيّنا فيما مضى أنّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعُد نسبه ، ويحجب مَن قرب عن الميراث ، بلا خلاف بيننا » ( « 1 » ) . وقال في الجامع للشرائع : « فإن خلَّف الكافر وارثاً مثله وآخر مسلماً ، ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر » ( « 2 » ) . وقال في القواعد : « ولو خلّف الكافر ورثة كفاراً ورثوه ، ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب أو بعد ، حتى إنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر ، والإمام لا يمنع الولد من الإرث . ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة فإن قلنا بالردّ فلا بحث ، وإلّا فأقوى الاحتمالات أنّ للزوجة الثمن والباقي للولد ، ثمّ الربع فالباقي له ، أو لها أو للإمام » ( « 3 » ) . وقال في تحرير الوسيلة : « لو مات الكافر - أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفاراً يرثونه على قواعد الإرث ، إلّا إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام دون ورّاثه الكفار » ( « 4 » ) . وقال في منهاج الصالحين : « المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ، ولم يرثه الكافر . . . هذا إذا كان الكافر أصلياً ، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور أنّ وارثه الإمام ، ولا يرثه الكافر ، وكان بحكم المسلم .

--> ( 1 ) ( ) السرائر 3 : 266 . ( 2 ) ( ) الجامع للشرائع : 502 ، مانعية الكفر . ( 3 ) ( ) قواعد الأحكام 3 : 344 ، ط - جماعة المدرسين . ( 4 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 327 ، المسألة 1 ، ط - جماعة المدرسين .